وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 781 لسنة 1985 م بلائحة الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار معهد عال يسمى – المعهد العالي لتكوين المعلمين – تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة زليتن بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 2
يتولى المعهد المذكور تكوين المعلمين في مجال العلوم الإنسانية واعداد الملاكات اللازمة لشغل وظائف التدريس بمختلف المؤسسات التعليمية.
مادة 3
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.