قرار رقم 50 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى الطلب المقدم من ر.ع.أ/ عبد العظيم محمد العربي الحطاب.
قرر
مادة 1
ينقل ر.ع أ/ عبد العظيم محمد العربي الحطاب، ضابط الصف التابع لوزارة الداخلية مديرية أمن الزاوية إلى الخدمة المدنية، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.