قرار رقم 50 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 50 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

ينقل ر.ع أ/ عبد العظيم محمد العربي الحطاب، ضابط الصف التابع لوزارة الداخلية مديرية أمن الزاوية إلى الخدمة المدنية، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly