قرار رقم 50 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتابي مدير عام جهاز الطيران الخاص رقمي 296295 المؤرخين في 2021/4/4 م، بشأن استلام وتشغيل الطائرتين الرئاسيتين ايرباص A340 فالكون F900.
وعلى كتابي مدير عام جهاز الطيران الخاص رقمي 298297 المؤرخين في 2021/4/4 م، بشأن استكمال صيانة طائرتي اتينوف 124/AN اتينوف AN747.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل مبلغ وقدره 70,000,000 سبعون مليون دينار ليبي لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، لصيانة واستلام وتشغيل الطائرات المملوكة للجهاز خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.