قرار رقم 50 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
2 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 مايو 2021
- رقم التشريع: 50
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الطيران
قرار رقم 50 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتابي مدير عام جهاز الطيران الخاص رقمي 296295 المؤرخين في 2021/4/4 م، بشأن استلام وتشغيل الطائرتين الرئاسيتين ايرباص A340 فالكون F900.
- وعلى كتابي مدير عام جهاز الطيران الخاص رقمي 298297 المؤرخين في 2021/4/4 م، بشأن استكمال صيانة طائرتي اتينوف 124/AN اتينوف AN747.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل مبلغ وقدره 70,000,000 سبعون مليون دينار ليبي لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، لصيانة واستلام وتشغيل الطائرات المملوكة للجهاز خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء