Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

2 مايو 2021

قرار رقم 50 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتابي مدير عام جهاز الطيران الخاص رقمي 296295 المؤرخين في 2021/4/4 م، بشأن استلام وتشغيل الطائرتين الرئاسيتين ايرباص A340 فالكون F900.
  • وعلى كتابي مدير عام جهاز الطيران الخاص رقمي 298297 المؤرخين في 2021/4/4 م، بشأن استكمال صيانة طائرتي  اتينوف 124/AN اتينوف AN747.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي بما يعادل مبلغ وقدره 70,000,000 سبعون مليون دينار ليبي لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، لصيانة واستلام وتشغيل الطائرات المملوكة للجهاز خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء