قرار رقم 50 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 50 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي بما يعادل مبلغ وقدره 70,000,000 سبعون مليون دينار ليبي لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، لصيانة واستلام وتشغيل الطائرات المملوكة للجهاز خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly