قرار رقم 50 لسنة 2021 م بتسمية وكلاء لوزارة الداخلية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السادة الآتي ذكرهم وكلاء بوزارة الداخلية كل حسب المبين قرين اسمه:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.