Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2021 م بتسمية وكلاء لوزارة الداخلية 

25 أبريل 2021

قرار رقم 50 لسنة 2021 م بتسمية وكلاء لوزارة الداخلية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة  الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 947 المؤرخ في 10/ 4/ 2021 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يسمى السادة الآتي ذكرهم وكلاء بوزارة الداخلية كل حسب المبين قرين اسمه:

  1. السيد، فرج محمد منصور  – وكيلا للشؤون الفنية 
  2. السيد، محمود عمر سعيد  – وكيلا للشؤون العامة.
  3. السيد، بشير أبو القاسم الأمين  – وكيلا لشؤون المديريات 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء