قرار رقم 50 لسنة 2021 م بتسمية وكلاء لوزارة الداخلية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م، بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 947 المؤرخ في 10/ 4/ 2021 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السادة الآتي ذكرهم وكلاء بوزارة الداخلية كل حسب المبين قرين اسمه:
- السيد، فرج محمد منصور – وكيلا للشؤون الفنية
- السيد، محمود عمر سعيد – وكيلا للشؤون العامة.
- السيد، بشير أبو القاسم الأمين – وكيلا لشؤون المديريات
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء