Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

17 يوليو 2012

قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأحد بتاريخ 17/6/2012م.

قرر

مادة 1

يعين السيد، صالح صالح درهوب ناطقاً رسمياً باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، ويعين السيد، مصطفى امحمد القليب نائباً له.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل ى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الأحد
  • 2012/6/17