قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
17 يوليو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يوليو 2012
- رقم التشريع: 50
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأحد بتاريخ 17/6/2012م.
قرر
مادة 1
يعين السيد، صالح صالح درهوب ناطقاً رسمياً باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، ويعين السيد، مصطفى امحمد القليب نائباً له.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل ى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الأحد
- 2012/6/17