قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعين السيد، صالح صالح درهوب ناطقاً رسمياً باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، ويعين السيد، مصطفى امحمد القليب نائباً له.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل ى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly