قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد، عزالدين سعيد سعد إبراهيم، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف سبها.
مادة 2
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهما:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.