قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، عزالدين سعيد سعد إبراهيم، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف سبها.

مادة 2

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهما:

  1. محمد المبروك عبد الهادي < بمكتب صالح المهدي عبد السلام.
  2. عائشة سعيد سلام محمد < بمكتب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly