قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 7 نوفمبر 2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيد، عزالدين سعيد سعد إبراهيم، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف سبها.
مادة 2
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهما:
- محمد المبروك عبد الهادي < بمكتب صالح المهدي عبد السلام.
- عائشة سعيد سلام محمد < بمكتب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.