Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

8 ديسمبر 2003

قرار رقم 50 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. عبدالوهاب مخلوف خليفة/ بمكتب عبدالمحسن أحمد خليفة
  2. حور حسين أبوسيف/ بمكتب هنية بحيري عبدالحميد
  3. السيد الناجي صالح/ بمكتب عمران موسى الحاسي.
  4. عازة علي سالم/ بمكتب عمران موسى الحاسي.

مادة 2

تنقل الأخت/ عائشة منصور محمد الفيتوري محرر العقـود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود