قرار رقم 50 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
مادة 2
تنقل الأخت/ عائشة منصور محمد الفيتوري محرر العقـود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.