قرار رقم 50 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 50 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. عبدالوهاب مخلوف خليفة/ بمكتب عبدالمحسن أحمد خليفة
  2. حور حسين أبوسيف/ بمكتب هنية بحيري عبدالحميد
  3. السيد الناجي صالح/ بمكتب عمران موسى الحاسي.
  4. عازة علي سالم/ بمكتب عمران موسى الحاسي.

مادة 2

تنقل الأخت/ عائشة منصور محمد الفيتوري محرر العقـود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly