قرار رقم 50 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- عبدالوهاب مخلوف خليفة/ بمكتب عبدالمحسن أحمد خليفة
- حور حسين أبوسيف/ بمكتب هنية بحيري عبدالحميد
- السيد الناجي صالح/ بمكتب عمران موسى الحاسي.
- عازة علي سالم/ بمكتب عمران موسى الحاسي.
مادة 2
تنقل الأخت/ عائشة منصور محمد الفيتوري محرر العقـود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود