Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 1998 م

24 مارس 1998

قرار رقم 50 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوة الآتية اسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية:

  1. السنوسي محمد عبدالقادر الصادق.
  2. محمد على عبدالله امدور
  3. صالح محمد الازهرى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون 
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل