قرار رقم 50 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت ما يلي:
مادة 1
قيد الاخوة الآتية اسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية:
- السنوسي محمد عبدالقادر الصادق.
- محمد على عبدالله امدور
- صالح محمد الازهرى
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل