قرار رقم 50 لسنة 1997 م 1426 م بإعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للسياحة
صدر في 17 مارس 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مارس 1997
- رقم التشريع: 50
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 50-1997-DEC-GPC
قرار رقم 50 لسنة 1997 م 1426 م بإعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للسياحة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة بكتابه رقم 1/1/451 المؤرخ في 17 / 3 / 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يُعار محمد عبدالله القطوس لشغل وظيفة كاتب عام اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 8 ذي القعدة 1425 م
- الموافق: 17 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.