قرار رقم 50 لسنة 1997 م 1426 م بإعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للسياحة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة بكتابه رقم 1/1/451 المؤرخ في 17 / 3 / 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يُعار محمد عبدالله القطوس لشغل وظيفة كاتب عام اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.