قرار رقم 50 لسنة 1997 م 1426 م بإعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للسياحة

التاريخ: 15 يونيو 2025

قرار رقم 50 لسنة 1997 م 1426 م بإعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للسياحة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يُعار محمد عبدالله القطوس لشغل وظيفة كاتب عام اللجنة الشعبية العامة للسياحة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly