قرار رقم 50 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1962
- رقم التشريع: 50
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 50 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- على القرار الصادر في 1956/3/13.
- على القرار رقم 20 لسنة 62 الصادر في 17 فبراير سنة 1962.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركتان المذكورتان أدناه، ويحظر التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك باعتبار أن لهما علاقة بالشركة الألمانية المحظور التعامل معها:
- الشركة الالمانية Mund & Fester
- الشركة الالمانية Fester & Co.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء الشركة القبرصية Wights Ltd التي تتعاطى “استيراد المشروبات الروحية” ويحظر التعامل معها في ليبيا.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962.
- الموافق 13 صفر1382
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.