أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

نشر في

قرار رقم 50 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • على القرار الصادر في 1956/3/13.
  • على القرار رقم 20 لسنة 62 الصادر في 17 فبراير سنة 1962.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركتان المذكورتان أدناه، ويحظر التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك باعتبار أن لهما علاقة بالشركة الألمانية المحظور التعامل معها:

  1. الشركة الالمانية Mund & Fester
  2. الشركة الالمانية Fester & Co.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء الشركة القبرصية Wights Ltd التي تتعاطى “استيراد المشروبات الروحية” ويحظر التعامل معها في ليبيا.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962.
  • الموافق 13 صفر1382