قرار رقم 50 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- على القرار الصادر في 1956/3/13.
- على القرار رقم 20 لسنة 62 الصادر في 17 فبراير سنة 1962.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركتان المذكورتان أدناه، ويحظر التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك باعتبار أن لهما علاقة بالشركة الألمانية المحظور التعامل معها:
- الشركة الالمانية Mund & Fester
- الشركة الالمانية Fester & Co.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء الشركة القبرصية Wights Ltd التي تتعاطى “استيراد المشروبات الروحية” ويحظر التعامل معها في ليبيا.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962.
- الموافق 13 صفر1382