قرار رقم 50 لسنة 1961 بحظر التعامل مع فروع الشركة الأمريكية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 1961
- رقم التشريع: 50
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 50 لسنة 1961 بحظر التعامل مع فروع الشركة الأمريكية
وزیر المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 1 أكتوبر سنة 1959.
قرر
مادة 1
يشمل قرار حظر التعامل الصادر بحق الشركة الأمريكية (Philipp Bros Inc.) فيليب بروس انك وعنوانها 70, Pine Street 5, N. التي تتعاطى عمليات الاستيراد والتصدير والبيع بالجملة للمعادن والمواد الكيماوية، وسائر فروعها حيثما وجدت ومنها فرعها الموجود في لندن والمسمى Philipp Bros & Co. (London) Ltd، وعنوانه Imperial House Dominion Street London E.C.2.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر 1961 م
- الموافق 15 ربيع الثاني 1381 هـ
- یونس عبد النبي بالخير
- وزير المالية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.