قرار رقم 50 لسنة 1961 بحظر التعامل مع فروع الشركة الأمريكية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 50 لسنة 1961 بحظر التعامل مع فروع الشركة الأمريكية

وزیر المالية،

قرر

مادة 1

يشمل قرار حظر التعامل الصادر بحق الشركة الأمريكية (Philipp Bros Inc.) فيليب بروس انك وعنوانها 70, Pine Street 5, N. التي تتعاطى عمليات الاستيراد والتصدير والبيع بالجملة للمعادن والمواد الكيماوية، وسائر فروعها حيثما وجدت ومنها فرعها الموجود في لندن والمسمى Philipp Bros & Co. (London) Ltd، وعنوانه Imperial House Dominion Street London E.C.2.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly