أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الخامس لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 25 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 2024/6/3م.

قررت

مادة 1

ينقل قيد السادة محرري العقود الأتي أسماؤهم من وإلى دائرة محكمة الاستئناف المبينة قرين اسم كل منهم وهم:

تاسم المحررمحكمة الاستئناف المنقول منهامحكمة الاستئناف المنقول إليها
1سعد مفتاح محمد سعيدطرابلسجنوب طرابلس
2مهند میلود محمد عطيوهطرابلسجنوب طرابلس
3محمد علي أحمد الفلوالخمسطرابلس

مادة 2

يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1شعبان جمعة خليفة الشفرودمحكمة استئناف طرابلس
2طارق مفتاح أحمد حمودهمحكمة استئناف الخمس

مادة 3

يلغى قيد السيدة / منى ميلاد محمد الثابت، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس من جدول محرري العقود بناءً على طلبها.

مادة 4

يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1محمد نوري محمد ساسيمحكمة استئناف طرابلس
2عبد الله عبد اللطيف علي القماطيمحكمة استئناف البيضاء

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار / عبد الباسط أحمد مرغم
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد / حليمة إبراهيم عبد الرحمن
  • وزير العدل
  • تاريخ الاعتماد: 2024/6/12 م 
  • الموافق: 1445 هـ