أدوات الوصول
قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1
ينقل قيد السادة محرري العقود الأتي أسماؤهم من وإلى دائرة محكمة الاستئناف المبينة قرين اسم كل منهم وهم:
مادة 2
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:
مادة 3
يلغى قيد السيدة / منى ميلاد محمد الثابت، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس من جدول محرري العقود بناءً على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.