Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

12 يونيو 2024

قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الخامس لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 25 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 2024/6/3م.

قررت

مادة 1

ينقل قيد السادة محرري العقود الأتي أسماؤهم من وإلى دائرة محكمة الاستئناف المبينة قرين اسم كل منهم وهم:

تاسم المحررمحكمة الاستئناف المنقول منهامحكمة الاستئناف المنقول إليها
1سعد مفتاح محمد سعيدطرابلسجنوب طرابلس
2مهند میلود محمد عطيوهطرابلسجنوب طرابلس
3محمد علي أحمد الفلوالخمسطرابلس

مادة 2

يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1شعبان جمعة خليفة الشفرودمحكمة استئناف طرابلس
2طارق مفتاح أحمد حمودهمحكمة استئناف الخمس

مادة 3

يلغى قيد السيدة / منى ميلاد محمد الثابت، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس من جدول محرري العقود بناءً على طلبها.

مادة 4

يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1محمد نوري محمد ساسيمحكمة استئناف طرابلس
2عبد الله عبد اللطيف علي القماطيمحكمة استئناف البيضاء

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار / عبد الباسط أحمد مرغم
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد / حليمة إبراهيم عبد الرحمن
  • وزير العدل
  • تاريخ الاعتماد: 2024/6/12 م 
  • الموافق: 1445 هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.