قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يونيو 2024
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الخامس لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 25 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 2024/6/3م.
قررت
مادة 1
ينقل قيد السادة محرري العقود الأتي أسماؤهم من وإلى دائرة محكمة الاستئناف المبينة قرين اسم كل منهم وهم:
ت | اسم المحرر | محكمة الاستئناف المنقول منها | محكمة الاستئناف المنقول إليها |
---|---|---|---|
1 | سعد مفتاح محمد سعيد | طرابلس | جنوب طرابلس |
2 | مهند میلود محمد عطيوه | طرابلس | جنوب طرابلس |
3 | محمد علي أحمد الفلو | الخمس | طرابلس |
مادة 2
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
---|---|---|
1 | شعبان جمعة خليفة الشفرود | محكمة استئناف طرابلس |
2 | طارق مفتاح أحمد حموده | محكمة استئناف الخمس |
مادة 3
يلغى قيد السيدة / منى ميلاد محمد الثابت، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس من جدول محرري العقود بناءً على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
---|---|---|
1 | محمد نوري محمد ساسي | محكمة استئناف طرابلس |
2 | عبد الله عبد اللطيف علي القماطي | محكمة استئناف البيضاء |
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار / عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد / حليمة إبراهيم عبد الرحمن
- وزير العدل
- تاريخ الاعتماد: 2024/6/12 م
- الموافق: 1445 هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.