قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1
ينقل قيد السادة محرري العقود الأتي أسماؤهم من وإلى دائرة محكمة الاستئناف المبينة قرين اسم كل منهم وهم:
ت | اسم المحرر | محكمة الاستئناف المنقول منها | محكمة الاستئناف المنقول إليها |
---|---|---|---|
1 | سعد مفتاح محمد سعيد | طرابلس | جنوب طرابلس |
2 | مهند میلود محمد عطيوه | طرابلس | جنوب طرابلس |
3 | محمد علي أحمد الفلو | الخمس | طرابلس |
مادة 2
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
---|---|---|
1 | شعبان جمعة خليفة الشفرود | محكمة استئناف طرابلس |
2 | طارق مفتاح أحمد حموده | محكمة استئناف الخمس |
مادة 3
يلغى قيد السيدة / منى ميلاد محمد الثابت، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس من جدول محرري العقود بناءً على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
---|---|---|
1 | محمد نوري محمد ساسي | محكمة استئناف طرابلس |
2 | عبد الله عبد اللطيف علي القماطي | محكمة استئناف البيضاء |
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.