قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1

ينقل قيد السادة محرري العقود الأتي أسماؤهم من وإلى دائرة محكمة الاستئناف المبينة قرين اسم كل منهم وهم:

تاسم المحررمحكمة الاستئناف المنقول منهامحكمة الاستئناف المنقول إليها
1سعد مفتاح محمد سعيدطرابلسجنوب طرابلس
2مهند میلود محمد عطيوهطرابلسجنوب طرابلس
3محمد علي أحمد الفلوالخمسطرابلس

مادة 2

يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1شعبان جمعة خليفة الشفرودمحكمة استئناف طرابلس
2طارق مفتاح أحمد حمودهمحكمة استئناف الخمس

مادة 3

يلغى قيد السيدة / منى ميلاد محمد الثابت، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس من جدول محرري العقود بناءً على طلبها.

مادة 4

يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1محمد نوري محمد ساسيمحكمة استئناف طرابلس
2عبد الله عبد اللطيف علي القماطيمحكمة استئناف البيضاء

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly