قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تعديل النظام الأساسي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يناير 2022
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
-
5-2022-DEC-MOECON
قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تعديل النظام الأساسي
الجمعية العمومية:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 164 لسنة 2004 م، بإنشاء شركة عامة مساهمة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 1 لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية للاستثمارات المالية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2021 م، بنقل تبعية شركة.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية الإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص PPP.
- وعلى قرار الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص رقم 2 لسنة 2021م،.بإعادة تشكيل هيئة مراقبة للشركة.
- وعلى قرار الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب رئيس مجلس إدارة والمدير العام للشركة الليبية الإدارية مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص رقم 053 المؤرخ في 2021/11/15 م.
- وعلى ما قررته الجمعية العمومية المشتركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بمقر الشركة بتاريخ 2021/11/15 م.
قرو”
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعتمد النظام الأساسي المعدل للشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.دولة ليبيا.
- صدر بتاريخ:2022/1/24
المحتويات
- الباب الأول تأسيس الشركة
- الباب الثاني رأس مال الشركة
- الباب الثالث الجمعية العمومية
- تكوين الجمعية العمومية
- دعوة الجمعية العمومية
- نصاب انعقاد الجمعية العمومية
- الإنابة في حضور اجتماعات الجمعية
- اجتماع الجمعية العمومية العادي
- اختصاصات الجمعية العمومية العادية
- محاضر اجتماعات الجمعية وقراراتها
- اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
- نصاب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية
- انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع الثاني
- عدم اكتمال النصاب
- تحرير محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية
- الباب الخامس مجلس الإدارة
- الباب السادس هيئة المراقبة – ومراجع الحسابات الخارجي
- الباب السابع الميزانية – توزيع الأرباح
- الباب الثامن حل الشركة وتصفيتها
- حل الشركة
الباب الأول تأسيس الشركة
مستندات التأسيس
المادة 1
ناسست الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بموجب قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 1 لسنة 2020 م لتحل محل الشركة الليبية للاستثمارات المالية التي أنشئت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 164 لسنة 2004م كشركة عامة مساهمة ولها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة و المقيدة بالسجل التجاري العام تحت رقم 59519 وبناء عليه تسري عليها أحكام قانون النشاط التجاري وقرارات الإنشاء وأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة.
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة غير العادي الأول لسنة 2021م المنعقد بتاريخ 2021/11/15م فقد تقرر تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي:
المادة 2
اسم الشركة
الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.
وباللغة الإنجليزية Libyan Public Private Partnership Company وتعرف اختصارا PPP Libya
المادة 3
أغراض الشركة
البحث عن مصادر تمويل بديلة للمشروعات العامة والخاصة في كافة المجالات، وذلك من خلال العمل على توفير وتطوير البيئة الملائمة التي تسهل تنفيذ تلك المشروعات عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص مع مراعاة تحقيق القيمة المضافة بشفافية وتنافسية، وتحقيق خدمات وبنى تحتية ذات جودة عالية، ولها الحق في إدارة المحافظ واستثمار الفوائض النقدية لصالح الجهات العامة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة أو الخاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية وإنشاء الصناديق المتخصصة وإدارتها وتأسيس إدارة الشركات ذات الغرض الخاص للمشاريع الحكومية والخاصة وتنمية منظومة الاستثمار الجريء في ليبيا وممارسة أنشطة الاقتصاد بأنواعها، وإعداد الأطر القانونية والإجراءات اللازمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وادارتها وتنفيذها وإدارة الإصدارات.
ويحق للشركة في سبيل تحقيق أغراضها وأهدافها القيام بالأعمال الآتية والتي تحكمها الأطر العامة للدليل الإرشادي الشراكة:
- إبرام الاتفاقيات والعقود الثنائية والجامعة مع كافة مؤسسات الدولة التي تلبي أ أغراض وأهداف الشركة محليا ودوليا العمومية
- إبرام كافة أنواع الاتفاقيات والعقود والتعاون مع كافة أنواع المؤسسات المحلية والدولية وبما يساعدها على تحقيق أغراضها، والتي ترغب في استثمار مدخراتها وفوائضها المالية.
- إجراء كافة التصرفات القانونية على ما تملكه من أموال ثابتة أو منقولة بالبيع أو الشراء أو الاستثمار أو الرهن وغير ذلك من أوجه التصرفات القانونية وتحديد مدد الاستثمار وإبرام العقود بأنواعها المختلفة بما فيها عقود التأجير التمويلي والتشغيلي وعقود البيع بالتقسيط.
- إجراء كافة التصرفات القانونية على الأموال التي تديرها لصالح الغير طبقا لأحكام الاتفاقيات المبرمة معهم.
- الاستثمار في الأنشطة ذات العلاقة بأغراضها الأساسية والمشاركة في تأسيس الشركات بجميع أ أنواعها بنفسها أو مع الغير في حدود أغراضها.
- الاستثمار وإعادة الاستثمار في أي ممتلكات عامة أو خاصة عقارية أو منقولة أو أي أصول أخرى سواء أكانت مادية أو معنوية أو مختلطة.
- الاستثمار وإعادة الاستثمار في جميع أنواع الأسهم والسندات والأوراق والصكوك المالية والتجارية والعملات الأجنبية النقدية والافتراضية منها.
- الاستثمار وإعادة الاستثمار في جميع أنواع المعادن والسلع والبضائع وجميع المنتجات من المواد الخام وغيرها القابلة للاستثمار.
- استقطاب الوفورات والمدخرات النقدية من القطاعين المصرفي والغير مصر في عبر الأدوات المالية والمنتجات الاستثمارية وذلك للمساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
- الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية المحلية أو الدولية أو الغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية.
- تمويل الشركات التي تنشأ تحت مظلة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص وكذلك المشاريع المختلفة بشقيه قصير وطويل الأجل على شكل خطوط ائتمانية وقروض متجددة؛ والدخول في تأسيس رأس مالها.
- الإقراض والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية.
- إصدار السندات وصكوك التمويل بكافة أنواعها عبر تأسيس شركات ذات الغرض الخاص.
- امتلاك وإبرام عقود الانتفاع وعقود البيع وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول كالعقارات والمنقولات و الحصص والأسهم والحقوق والمزايا وغيرها من الأصول التي تحتاجها لتنفيذ أغراضها.
- يحق للشركة التصرف في أصولها المملوكة لها من صناديق أو محافظ سواء كانت ملكية قطعية أو ملكية انتفاع بإحدى الصور الآتية البيع أو التأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، أو بجميع أنواع الشراكة ومضامينها.
- فتح حسابات الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية وتأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها سواء لحساب الشركة أو الغير، بمختلف صفاتهم الشخصية الاعتبارية أو الطبيعية.
- توظيف وإعداد وتدريب الكوادر الفنية والإدارية والمالية والتجارية اللازمة لتنفيذ وتطوير برامج عمل * الشركة.
- 1.يحق للشركة تقديم الاستشارات الاستثمارية للمستثمرين وإجراء الدراسات المالية ودراسات الجدوى.الاقتصادية المشاريع التي تخدم أغراض وأهداف الشركة.
- وللشركة الحق في سبيل لتحقيق أغراضها وأهدافها الاستعانة بمراكز الدراسات والاستشارات وند والمنظمات الدولية والتي تتعلق فيها أغراض المصلحة العامة.
- يحق للشركة مزاولة نشاط التصدير والاستيراد في كافة المجالات التي تخدم نشاطها.
- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات والوكالات والتوكيلات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها في أغراض الشركة.
- حق للشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية وأية تسهيلات ومزايا أخرى تنص عليها التشريعات النافذة.
- يحق لمجلس إدارة الشركة اعتماد مزاولة أي نشاط آخر في سبيل تحقيق أهدافها وأغراضها ويتفق مع طبيعة عملها.
المادة 4
مقر الشركة ومركز أعمالها
يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة طرابلس بليبيا، ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ فروعاً لها أو مكاتب أو توكيلات داخل ليبيا وخارجها.
المادة 5
مدة الشركة
مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز إطالة هذه المدة أو تقصيرها بقرار من الجمعية العمومية.
الباب الثاني رأس مال الشركة
المادة 6
قيمة رأس المال
رأس مال الشركة مبلغ وقدره مائة مليون 100,000,000 دينار ليبي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2021 م.
المادة 7
زيادة أو تخفيض رأس المال
يجوز زيادة رأس مال الشركة كما يجوز تخفيضه، وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية.
الباب الثالث الجمعية العمومية
المادة 8
تكوين الجمعية العمومية
الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع أعضاء الجمعية العمومية، وتنعقد بهيئتين: جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية غير عادية.
وتكون اجتماعات الجمعية في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للشركة، ويجوز أن تعقد في أي مكان داخل ليبيا أو خارجها، كما يجوز للجمعية العمومية الانعقاد عبر المنصات الإلكترونية أو أي وسائل أخرى.
المادة 9
دعوة الجمعية العمومية
يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما رأى ذلك ضروريا، على أن يبينوا في طلبهم المسائل المراد بحثها، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل إعلان الدعوة على زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال وأن يكون قبل الميعاد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة 10
نصاب انعقاد الجمعية العمومية
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الأعضاء يمثلون نصف أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، فإذا لم يتوافر النصاب المطلوب في الاجتماع الأول انعقدت اجتماع الجمعية العمومية بدعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية إذا لم تكن الدعوة الأولى قد حددت موعد لاجتماع الثاني ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد اعضائها الحاضرين، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وبعد الاجتماع الذي يحضره جميع أعضاء الجمعية صحيحا دون النظر الى أي نصاب، ولو كان على سبيل التمرير بشرط توقيع جميع الأعضاء وحضور مجلس الادارة وهيئة المراقبة، وفي حالة وقوع قوة قاهرة وكان لابد من اتخاذ مجلس الإدارة قرارات في شأن عاجل ففي هذه الحالة يتخذ مجلس الإدارة القرار المناسب ولو كان خارج عن اختصاصاته في سبيل مصلحة الشركة شريطة اعتماده في أول انعقاد للجمعية العمومية.
المادة 11
الإنابة في حضور اجتماعات الجمعية
يجوز لأعضاء الجمعية أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجمعية العمومية من بين الأعضاء ويجب أن تكون الإنابة ومستنداتها كتابية وتحفظ في مركز الشركة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الادارة أو المديرين العامين أو العاملين بها أن يمثلوا أعضاء الجمعية العمومية للشركة.
المادة 12
اجتماع الجمعية العمومية العادي
يجب أن تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعا مرة في السنة على الأقل عقب انتهاء السنة المالية للشركة
وينعقد الاجتماع في المكان واليوم والساعة المبينة في إعلان الدعوة للاجتماع، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومقرها الحالي وتقرير مراجع الحسابات الخارجي وتقرير هيئة المراقبة والتصديق على الميزانية.
المادة 13
اختصاصات الجمعية العمومية العادية
تباشر الجمعية العمومية نجاتها ومهامها وفقا لإحكام قانون النشاط التجاري وأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وتتولى على وجه الخصوص ما يلي:
- اعتماد الميزانية التقديرية للشركة، وفي حال عدم تمكن الجمعية من الانعقاد لعدم اكتمال النصاب القانوني أو لأسباب أخرى تحكمها قوة قاهرة، بالرغم من الدعوة لانعقادها مرتين على التوالي يفصل بينهما 30 يوما وبحد أقصى نهاية الربع الأول من السنة المالية، فإن الميزانية التقديرية الجديدة تعتبر مصادقا عليها ضمنا، وفي حال رأت الجمعية العمومية وجود بعض الملاحظات الجزئية أو الشكلية فيتم اللجوء للاعتماد المرحلي أو الجزئي لقوائم الميزانية، وفي جميع الأحوال عند اعتماد الميزانية التقديرية للشركة يضاف إليها ما نسبته 5% من الميزانية المعتمدة كمخصص احتياطي يجوز لمجلس إدارة الشركة مباشرة إجراءات التصرف فيه وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.
- استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة وهيئة المراقبة ومراجع الحسابات الخارجي.
- المصادقة على القوائم المالية الميزانية العمومية
- اختيار رئيس وأعضاء مجلس الادارة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة وتحديد مكافآتهم، وكذلك اختيار مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه
- المصادقة على إعدام الديون التي تحصل نتيجة القوة القاهرة.
- النظر في المسائل التي يعرضها مجلس الادارة وكذلك الشؤون الخاصة بمسئولية مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.
المادة 14
محاضر اجتماعات الجمعية وقراراتها
أن تدون قرارات الجمعية العمومية في محضر يوقعه رئيس الجلسة وأمين السر أو محرر عقود، ويجب أن يدون في المحضر ملخص أقوال أعضاء الجمعية إذا طلبوا ذلك.
المادة 15
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
تتولى الجمعية العمومية غير العادية القيام بالمهام التالية:
- تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
- إطالة عمر الشركة أو تقصيره
- حل الشركة وتعيين المصفيين وتحديد سلطاتهم وفقا لإحكام القانون التجاري
المادة 16
نصاب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية
تعتبر الجمعية العمومية غير العادية منعقدة انعقادا صحيحا إذا حضر عدد من أعضاء الجمعية يمثل أكثر من ثلثي من باقي طرابات الأعضاء الحاضرين وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية.
المادة 17
انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع الثاني
إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول يكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور أغلبية تزيد على نصف عدد الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية تزيد على نصف الأعضاء الحاضرين.
المادة 18
عدم اكتمال النصاب
إذا لم يكتمل النصاب اللازم لصحة اتخاذ القرارات في الاجتماع الثاني فلا تدعى الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة ذات البنود إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ موعد الاجتماع الثاني، وتطبق بشأن صحة انعقاد الاجتماع واتخاذ القرارات أحكام هذا النظام.
المادة 19
تحرير محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية
يتولى محرر عقود رسمي تحرير محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية ويجب أن تدون في المحضر القرارات المتخذة وملخص لأقوال أعضاء الجمعية العمومية إذا طلبوا ذلك.
الباب الخامس مجلس الإدارة
المادة 20
تعيين مجلس الإدارة
بتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العمومية من بين أعضائها أو من غيرهم وفقا للشروط المنصوص عليها بقانون النشاط التجاري، ويجب ألا يقل عددهم عن سبعة أعضاء، ويجب أن يكون أحدهم على الأقل من ذوي الخبرة أو لديه مؤهل علمي في مجال نشاط الشركة.
وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز إقالتهم خلال هذه المدة نظرا لطبيعة أعمال الشركة وما تحتاجه من استقرار بشكل عامل هام للمتعاملين معها داخليا وخارجيا.
المادة 21
اختصاصات المجلس
لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس اتخاذ كافة القرارات وإبرام كافة التصرفات اللازمة لتحقيق اهداف واغراض ونشاط الشركة وله على وجه الخصوص القيام بالتالي:
- وضع السياسات وفقا للخطة الاستراتيجية العامة للشركة.
- تعيين وإقالة العاملين بالشركة وفقا للهيكل التنظيمي للشركة.
- المراجعة والاعتماد المبدئى المشروع الموازنة التقديرية للشركة.
- المراجعة والاعتماد المبدى القوائم المالية للشركة وإحالتها للمراجع الخارجي
- اعتماد المزايا والمهايا الإضافية العاملين.
- اعتماد جداول المرتبات للعاملين بالشركة وتعديلاتها
- اعتماد الترقيات المضادة
- اعتماد اللوائح والنظم المالية والإدارية الخاصة بالشركة واعتماد تعديلاتها.
- اعتماد التقسيمات الإدارية الرئيسية المتمثلة في الإدارات والمكاتب والتقسيمات الفرعية التي تقع تحتها من مجلس الإدارة.
- اعتماد المناقلات للمخصصات المالية بالموازنة التقديرية من بند لآخر.
- وضع الرؤية الإستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للشركة بما يتوافق مع أهدافها المنصوص عليها ووضع ومتابعة سياسة استثمار الأموال المخصصة للشركة أو لغيرها.
- متابعة الأداء العام للشركة وفقا لمؤشرات الأداء التي يضعها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة.
- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية للشركة واستثماراتها.
- مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية المقترحة.
- الموافقة على عقد القروض والتسهيلات المصرفية اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وبما يتلاءم مع الحالة الائتمانية للشركة.
مادة 22
تعارض المصالح
لا يجوز لرئيس مجلس أو أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تبرم مع الشركة إلا بإذن مسبق من الجمعية العمومية، وإذا كان لرئيس أو عضو مجلس الإدارة في عملية أو صفقة ما مصلحة خاصة لحسابه أو لحساب أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لحساب من يمثله أو ينوب عنه تتعارض مع مصلحة الشركة وجب عليه أن يعلم بذلك مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، ووجب عليه كذلك الامتناع عن الاشتراك في المداولات الخاصة بتلك العملية أو الصفقة، ولا يجوز المساس بما اكتسبه الغير بحسن النية من حقوق.
مادة 23
اجتماعات مجلس الإدارة
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة الرئيسي كلما دعت مصلحتها انعقادة بدعوة من رئيسه، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة كل ما دعت الظروف لذلك ويجوز أن ينعقد المجلس في أي مكان في ليبيا أو خارجها سواء بالحضور الشخصي أو عبر المنصات الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى.
مادة 24
نصاب انعقاد مجلس الإدارة
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس ولا يجوز أن:مممم المجلس عن غيره من الأعضاء عند التصويت.
مادة 25
صحة قرارات المجلس
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 26
سجل قرارات المجلس
تدون قرارات جمعية الادارة في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين سر المجلس.
مادة 27
صلاحية التوقيع عن الشركة
يملك حق التوقيع عن الشركة انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه
مادة 28
مسؤولية مجلس الإدارة
لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
مادة 29
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام
يمارس رئيس مجلس الإدارة والمدير العام مهامه على سبيل التفرغ، وله على الأخص ما يلي:
- الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة وتحديد جدول أعماله وترأس اجتماعاته والتوقيع على قراراته ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وذات الطبيعة الخاصة واللجان ذات الطبيعة الاستراتيجية واعتماد محاضر اجتماعاتها ونتائج أعمالها.
- وضع السياسات التسويقية الخاصة بالخدمات التجارية التي تقدمها الشركة.
- اعتماد الإيفاد في مهام العمل والتدريب بالخارج وفقا للميزانيات المعتمدة.
- اعتماد التخريد والتصرف في الأصول الغير صالحة للاستعمال وفقا للتشريعات النافذة.
- الإيقاف عن العمل والإحالة للتحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين.
- اعتماد تعيين العاملين بالشركة.
- اعتماد التوظيف والترقية والندب والإعارة والتفرغ للعاملين وفقا للخطط والتشريعات النافذة.
- اعتماد صرف المكافآت للعاملين والمتعاونين بالشركة وفقا للميزانيات المعتمدة ووفقا لدليل الصلاحيات المعمول به
- اعتماد التعاقدات والتصرفات المالية والإدارية والتجارية اللازمة لتسيير عمل الشركة والمحافظة على أصولها وممتلكاتها والتأمين عليها وفقا للقوانين واللوائح والتشريعات النافذة
- اعتماد استحداث أقسام ووحدات إدارية وما يوازيها بالهيكل التنظيمي للشركة وفقا لدليل الصلاحيات المعمول به في الشركة.
- اعتماد أسعار الخدمات التجارية التي تقدمها الشركة.
- كافة الاختصاصات والتصرفات التي تلبي تحقيق أغراض وأهداف الشركة التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة
مادة 30
التمثيل القانوني للشركة
يعتبر رئيس مجلس الادارة ممثلا قانونيا للشركة كما يتولى مهام المدير العام إذا لم تسند هذه الوظيفة لشخص آخر كما يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء ويجوز له تفويض أحد الأعضاء أو مدير أو وكيل مفوض عنه في كما يمثل رئيس استلام الأوراق القضائية أو أوراق الجيد أوراق المحضرين المتعلقة بتلك الدعاوى والشكاوى.
مادة 31
التزامات مجلس الإدارة
على مجلس الإدارة أن يضع سنويا تحت تصرف أعضاء الجمعية العمومية لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بسبعة أيام على الأقل بيانا تفصيليا موقعا عليه من رئيس مجلس الإدارة يتضمن ما يأتي:
- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس خلال السنة المالية من أجور ومرتبات ومقابل حضور جلسات المجلس وبدل المصاريف وكذلك ما قبضه كل منهم في صورة عمولة أو غيرها بصفته موظفا فنيا أو إداريا بالشركة أو مقابل أي عمل فني أو إداري واستشاري أداء الصالح الشركة.
- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية كالسيارات والمسكن وما إلى ذلك.
- المكافات أو أنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها على كل من رئيسه وأعضائه، وكذلك المبالغ المخصصة لكل منهم أو لكل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة السابقين كمعاش أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
- التبرعات مع بيان تفصيلات و مسوغات كل تبرع
ويجب على هيئة المراقبة التأكد من وجود هذا البيان والإشارة إليه في تقريرهما.
مادة 32
تعارض المصالح
تنطبق على المديرين العامين الأحكام المتعلقة بتعارض المصالح المنصوص عليها بخصوص اعضاء مجلس الادارة.
مادة 33
مسؤولية المدراء العامون
يسأل المديرون العامون عن تنفيذهم لمهامهم بنفس الكيفية التي يسأل بها أعضاء مجلس الإدارة في حدود اختصاصاتهم.
الباب السادس هيئة المراقبة – ومراجع الحسابات الخارجي
مادة 34
تكوين هيئة المراقبة
يكون للشركة هيئة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين عاملين يكون أحدهم حاصلا على مؤهل خاص وآخر متحصل على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة والذين احتياطيين تتوافر فيهم ذات الشروط المنصوص عليها فى تعينهم الجمعية العمومية العادية، ويجب أن يكونوا كاملي الأهلية متمتعين بالجنسية الليبية، وتتولى الجمعية العمومية تحديد المكافآت الخاصة برئيسها وأعضائها.
وفي حالة وفاة أحد أعضاء هيئة العراقية أو تخليه عن الوظيفة أو سقوط عضويته يحل محله الأكبر سنا من أحد العضوين الاحتياطيين الحية مع مراعاة للهيئة مع مراعاة فراغ التخصص المفقود في الهيئة، ويبقى في منصبه إلى حين انعقاد أول جمعية عمومية لاستكمال هيئة المراقبة وفقا لما نصت عليه هذه المادة.
مادة 35
مواقع التعيين
لا يصح تعيين شخص في هيئة المراقبة تكون له صلة قرابة أو مصاهرة مع رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين بالشركة، وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان مرتبطا مع الشركة نفسها، وإذا تم تعيين أحد هؤلاء بالمخالفة لأحكام هذه المادة وقع تعيينه باطلا.
كما لا يجوز تعيين من كان رئيسا أو عضوا بهيئة المراقبة بالشركة في مجلس الإدارة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من انتهاء عمله بهيئة المراقبة
مادة 36
مدة هيئة المراقبة
تكون مدة عمل هيئة المراقبة خمس سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز إقالتهم إلا بمبرر مقبول.
مادة 37
واجبات المراقبين وسلطاتهم
يجب على هيئة المراقبة أن تقوم بمراقبة إدارة الشركة والتأكد من سير أعمالها وفق أحكام قانون النشاط التجاري.
مادة 38
الاشتراك في اجتماعات هيئة المراقبة
يجب على الهيئة حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وإذا تخلف رئيس أو أحد أعضاء الهيئة بدون عذر مقبول عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية اعتبروا متخلين عن مهمتهم.
مادة 39
واجبات المراقبين
يجب على أعضاء هيئة المراقبة أن يحسنوا القيام بواجباتهم وعلى الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة وهم مسؤولون عن صحة شهاداتهم، وعليهم المحافظة على سرية الأعمال والمستندات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم
مادة 40
مراجع الحسابات الخارجي
يجب أن يقوم مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص المرخص لهم ممارسة هذه المهنة بمراجع المالية للشركة التي ستعرض على الجمعية العمومية في دور انعقادها السنوي العادي.ويعتبر مسئولا عن أداء مهمته بنفس الكيفية التي يسأل بها رئيس وأعضاء هيئة المراقبة وذلك فى حدود تلك المهمة.
مادة 41
واجبات المراجع الخارجي
وعلى مراجع الحسابات الخارجي أن يقدم تقريرا كتابيا للمجلس قبل عرضه على الجمعية العمومية يتضمن رأيه في أمور الشركة المحاسبية والمالية، وعلى وجه الخصوص الأمور التالية:
- مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات المالية ومدى تطابق هذه الحسابات مع النشاط التجاري والقوانين ذات العلاقة والنظام الأساسي للشركة.
- مدى تطبيق الشركة لمعايير المحاسبة المتعارف عليها وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفائر وعملية جرد موجودات والتزامات الشركة وطريقة عرض البيانات المالية.
مادة 42
ضرورة تقديم البيانات
على إدارة الشركة مجلس الإدارة والمديرين تقديم البيانات المالية إلى مراجع الحسابات الخارجي لمراجعتها خلال ستين يوما من نهاية السنة المالية.وعلى مراجع الحسابات الخارجي انجاز مراجعة الحسابات وتقديم تقريره إلى الجمعية العمومية للشركة في مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلامه البيانات المالية.
مادة 43
الدفاتر الواجب إمساكها
يجب على الشركة مسك السجلات والدفاتر والمحررات والمستندات المحاسبية المنصوص عليها بقانون النشاط التجاري، كما يجوز مسك تلك الدفاتر والسجلات المحاسبية في صورة منظومات معلوماتية إلكترونية غير قابلة لتغيير البيانات المدرجة فيها.
الباب السابع الميزانية – توزيع الأرباح
مادة 44
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي بنهاية السنة المالية.
مادة 45
إعداد الميزانية والقوائم المالية
على مجلس إدارة الشركة أن بعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جود بما للشركة وما عليها وعلى المجلس أيضا إن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية الاعتيادية خلال المدة المنصوص عليها في هذا النظام تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها.
مادة 46
أثر المصادقة على الميزانية
لا يترتب على مصادقة الجمعية العمومية على الميزانية إعفاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المسئولية المترتبة على إدارة الشركة.
مادة 47
إيداع الميزانية
يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بالبتاع صورة من محضر تصديق الجمعية العمومية بمكتب السجل التجارى خلال عشرة أيام من التصديق
مادة 48
توزيع الأرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
- يخصم مبلغ يوازي 5 من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني سنويا إلى أن يبلغ هذا الرصيد 25% من رأس المال المدفوع، وإذا نقص الرصيد الاحتياطي لأي سبب كان عن هذا القدر وجب إكماله.
- يستقطع مبلغ يوازي 15 من الأرباح لتوزيعه كحصة أولى في الأرباح على المساهمين الخزانة العامة فإذا لم تسمح أرباح السنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة.
- يجوز توزيع بما لا يتجاوز نسبته 95 من صافي الأرباح على العاملين بالشركة في حال تحقيق نسبة نمو في إيرادات الشركة بما لا يقل عن 910 عن السنة الماضية على هيئة مكافآت مالية، ويوجه ما يزيد عن ذلك في صورة منافع أخرى، مما يعود بالنفع على العامل ويحسن من أدائه.
- يجوز توزيع باقي الأرباح أو جزء منها كحصة ثابتة على المساهمين الخزانة العامة أو توجيهها لزيادة الاحتياطات بناء على مقترح معتمد من مجلس الإدارة لغرض اعتماده من الجمعية العمومية.
الباب الثامن حل الشركة وتصفيتها
مادة 49
حل الشركة
لحل الشركة وفقا للأسباب الواردة بقانون النشاط التجاري ويتم تصفيتها وفقا للكيفية والإجراءات المنصوص عليها بالقانون، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرارها بالرغم من ذلك.
مادة 50
تحديد طريقة التصفية
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تتولى الجمعية العمومية غير العادية للشركة تحديد طريقة التصفية وتعيين مصفيا أو أكثر وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم وكيفية دفعها وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بتعيين المصفيين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين و انتهاء مهمتهم
مادة 51
إيداع النظام
يودع هذا النظام وينشر طبقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.