Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتمديد تعاقد 

4 يناير 2022

قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتمديد تعاقد 

مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان رقم 43554 المؤرخ في 2022/12/21 م.
  • وعلى كتاب السيد وكيل ديوان المحاسبة رقم 6399 المؤرخ في 2021/12/9 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 378 المؤرخ في 2022/1/3 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الصحة بتمديد الإجراءات التعاقدية لتوريد الاحتياج السنوي العاجل لمشغلات مضخات الأنسولين وفق احتياجات المركز الوطني لأمراض السكر والغدد الصماء وبعض المستشفيات الأخرى، وبقيمة مالية بما يعادل بالدينار الليبي كل حسب الشركة المبينة قرينها وفقا للاتي: 

مالشركة الموردة القيمة 
1Medtronic Trading1,656,000 مليون وستمائة وستة وخمسون ألف يورو.
2Roche Diabetic 5,493,180 خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائة وثمانون دولار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء