قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتمديد تعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتمديد تعاقد 

مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الصحة بتمديد الإجراءات التعاقدية لتوريد الاحتياج السنوي العاجل لمشغلات مضخات الأنسولين وفق احتياجات المركز الوطني لأمراض السكر والغدد الصماء وبعض المستشفيات الأخرى، وبقيمة مالية بما يعادل بالدينار الليبي كل حسب الشركة المبينة قرينها وفقا للاتي: 

مالشركة الموردة القيمة 
1Medtronic Trading1,656,000 مليون وستمائة وستة وخمسون ألف يورو.
2Roche Diabetic 5,493,180 خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائة وثمانون دولار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly