Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2022 م بايقاف موظف عن العمل احتياطيا وإحالته للتحقيق 

5 يناير 2022

قرار رقم 5 لسنة 2022 م بايقاف موظف عن العمل احتياطيا وإحالته للتحقيق 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب النائب العام رقم س 2022/9م، المؤرخ في 2022/01/03 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7 المؤرخ في 2022/1/5 م.

قرر

مادة 1 

توقف عن العمل احتياطيا السيدة/ مبروكة توغي عثمان، وزير الثقافة والتنمية المعرفية، وتغل يدها عن ممارسة مهام الوظيفة المسندة إليها وتحال إلى التحقيق.

مادة 2 

تشكل لجنة للتحقيق برئاسة السيدة/ حليمة إبراهيم البوسيفي وزير العدل وعضوية وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات:

  1. السيد، علي سعيفان حمد 
  2. السيد، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية 

تتولى اللجنة التحقيق إداريا في الوقائع المنسوبة لوزير الثقافة والتنمية المعرفية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 2/جمادى الآخر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/1/5  ميلادي