قرار رقم 5 لسنة 2022 م بايقاف موظف عن العمل احتياطيا وإحالته للتحقيق
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
توقف عن العمل احتياطيا السيدة/ مبروكة توغي عثمان، وزير الثقافة والتنمية المعرفية، وتغل يدها عن ممارسة مهام الوظيفة المسندة إليها وتحال إلى التحقيق.
مادة 2
تشكل لجنة للتحقيق برئاسة السيدة/ حليمة إبراهيم البوسيفي وزير العدل وعضوية وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات:
تتولى اللجنة التحقيق إداريا في الوقائع المنسوبة لوزير الثقافة والتنمية المعرفية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات وعلى الجهات المختصة تنفيذه.