قرار رقم 5 لسنة 2022 م بايقاف موظف عن العمل احتياطيا وإحالته للتحقيق
5 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يناير 2022
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية, الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 5-2022-DEC-PM
قرار رقم 5 لسنة 2022 م بايقاف موظف عن العمل احتياطيا وإحالته للتحقيق
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب النائب العام رقم س 2022/9م، المؤرخ في 2022/01/03 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7 المؤرخ في 2022/1/5 م.
قرر
مادة 1
توقف عن العمل احتياطيا السيدة/ مبروكة توغي عثمان، وزير الثقافة والتنمية المعرفية، وتغل يدها عن ممارسة مهام الوظيفة المسندة إليها وتحال إلى التحقيق.
مادة 2
تشكل لجنة للتحقيق برئاسة السيدة/ حليمة إبراهيم البوسيفي وزير العدل وعضوية وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات:
- السيد، علي سعيفان حمد
- السيد، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية
تتولى اللجنة التحقيق إداريا في الوقائع المنسوبة لوزير الثقافة والتنمية المعرفية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 2/جمادى الآخر/ 1443 هجري
- الموافق: 2022/1/5 ميلادي