قرار رقم 5 لسنة 2022 م بايقاف موظف عن العمل احتياطيا وإحالته للتحقيق 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2022 م بايقاف موظف عن العمل احتياطيا وإحالته للتحقيق 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

توقف عن العمل احتياطيا السيدة/ مبروكة توغي عثمان، وزير الثقافة والتنمية المعرفية، وتغل يدها عن ممارسة مهام الوظيفة المسندة إليها وتحال إلى التحقيق.

مادة 2 

تشكل لجنة للتحقيق برئاسة السيدة/ حليمة إبراهيم البوسيفي وزير العدل وعضوية وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات:

  1. السيد، علي سعيفان حمد 
  2. السيد، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية 

تتولى اللجنة التحقيق إداريا في الوقائع المنسوبة لوزير الثقافة والتنمية المعرفية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly