قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقت
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعدل مسمى الحكومة الليبية المؤقتة ليكون الحكومة الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية .