قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقت

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعدل مسمى الحكومة الليبية المؤقتة ليكون الحكومة الليبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية .

ls.org.ly