قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقت
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القرار رقم 22 لسنة 2014 م في شأن تكليف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى القرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعدل مسمى الحكومة الليبية المؤقتة ليكون الحكومة الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية .
- مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي بتاريخ
- 13/ جمادى الأول 1441
- الموافق 08/ يناير/2020 م