قرار رقم 5 لسنة 2018 م بإنشاء كلية تقنية هندسية غريان
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تنشأ كلية تقنية هندسية غريان، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع جامعة غريان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.