قرار رقم 5 لسنة 2018 م بإنشاء كلية تقنية هندسية غريان

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2018 م بإنشاء كلية تقنية هندسية غريان

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تنشأ كلية تقنية هندسية غريان، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع جامعة غريان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly