قرار رقم 5 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 2017
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 5 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 27/ شعبان/2418 هجري الموافق 2017/5/23 م.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الاتية اسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف كل قرين اسمه:-
- ميلود اعمار ارحيمة ابوعجيلة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالله محمد عبدالله العلواني، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- الطاهر الصويعي يوسف بلحاج، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالرحمن صالح علي كريم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالحكيم سالم محمد الغول، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- سعيد عبدالله سعيد امحمد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- ناجي جمعة امحمد موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- محمد عبدالقادر محمد اللفيع، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- مصباح خليفة سالم الجروشي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- ابراهيم علي سالم عبدالقادر، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالفتاح صالح الهادي العماري، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- الصغير خليفة علي الشائبي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالسالم محمد سكر الشيباني، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
- عبدالرزاق عبدالعزيز عبدالله الغريب، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
- عمران رمضان عبدالمجيد موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
- علي عطية سالم الذويبي، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
- اسماعيل رمضان مفتاح اللوندي، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- محمد احمد محمد ميمون، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- علي ميالد عبدالله الشيباني، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- محمد احمد عمر اسماعيل، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- وائل فرج عبدالله الماطوني، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- محمد علي حسين الحاج علي، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- عبدالعاطي علي عبد النبي عبدالله، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- اشرف الطاهر محمد ابوشعالة، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- علي سليمان احمد المجمعي، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:-
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الإستئناف |
1 | يحيى ارحيم علي مدير | سناء البشير سالم | استئناف طرابلس |
2 | محمد خليفة عمار حموده | الناصر ضوء ابوخريص | استئناف طرابلس |
3 | اشرف منصور محمود مجبر | كريمة ميلاد الفيتوري | استئناف طرابلس |
4 | خلود علي الحراري انجيمة | إبراهيم جمعة مصباح | استئناف طرابلس |
5 | وفاء محمد خليفة ميلاد | محمد خليفة ابراهيم | استئناف طرابلس |
6 | محمد صالح محمد زائد | عبدالرزاق المختار محمد | استئناف طرابلس |
7 | نهى مختار محمود الطلحي | مروة جبريل بشار | استئناف بنغازي |
8 | عبدالله محمد صالح ابراهيم | السنوسي يونس السنوسي | استئناف بنغازي |
9 | فاتن عبدالله موسى بشير | ميلود علي عمر البرعصي | استئناف بنغازي |
10 | مريم الطاهر محمد محمد | منير ساسي عبدالقادر | استئناف الخمس |
11 | محمد الصديق محمد لبيش | محمود ابراهيم عبد السيد | استئناف مصراتة |
12 | عبد الجليل عبد السلام عثمان | حسام الدين حسن الصادق | استئناف مصراتة |
13 | علي علي محمد قلوز | حسام الدين حسن الصادق | استئناف مصراتة |
14 | عبد الله يوسف مفتاح رويحة | مفتاح موسي شنينة | استئناف مصراتة |
مادة 3
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهما:-
- عبدالكريم محمد سليمان عكاشة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- علي محمد مصباح احميدة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
مادة 4
يلغى قيد السيد، حاتم محمد بلعيد الباوندي محرر عقود مساعد بمكتب السيد،علي جمعة احمد بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
تصحيح المادة رقم 2 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2016 م في الفقرة رقم 24 بحيث يجري نصها على النحو االتي:-
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-
24. خالد عيسى ساسي زغدود، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
والصحيح
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-
24. خالد عيسى ساسي زغدود، محرر عقود بمحكمة استئناف غريان.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار يعتمد.
- محمود محمد الكيش محمد عبدالواحد لملوم.
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم وزير العدل.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.