قرار رقم 5 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 2017
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 5 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 27/ شعبان/2418 هجري الموافق 2017/5/23 م.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الاتية اسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف كل قرين اسمه:-
- ميلود اعمار ارحيمة ابوعجيلة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالله محمد عبدالله العلواني، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- الطاهر الصويعي يوسف بلحاج، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالرحمن صالح علي كريم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالحكيم سالم محمد الغول، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- سعيد عبدالله سعيد امحمد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- ناجي جمعة امحمد موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- محمد عبدالقادر محمد اللفيع، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- مصباح خليفة سالم الجروشي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- ابراهيم علي سالم عبدالقادر، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالفتاح صالح الهادي العماري، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- الصغير خليفة علي الشائبي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالسالم محمد سكر الشيباني، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
- عبدالرزاق عبدالعزيز عبدالله الغريب، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
- عمران رمضان عبدالمجيد موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
- علي عطية سالم الذويبي، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
- اسماعيل رمضان مفتاح اللوندي، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- محمد احمد محمد ميمون، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- علي ميالد عبدالله الشيباني، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- محمد احمد عمر اسماعيل، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- وائل فرج عبدالله الماطوني، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- محمد علي حسين الحاج علي، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- عبدالعاطي علي عبد النبي عبدالله، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- اشرف الطاهر محمد ابوشعالة، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- علي سليمان احمد المجمعي، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:-
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الإستئناف |
1 | يحيى ارحيم علي مدير | سناء البشير سالم | استئناف طرابلس |
2 | محمد خليفة عمار حموده | الناصر ضوء ابوخريص | استئناف طرابلس |
3 | اشرف منصور محمود مجبر | كريمة ميلاد الفيتوري | استئناف طرابلس |
4 | خلود علي الحراري انجيمة | إبراهيم جمعة مصباح | استئناف طرابلس |
5 | وفاء محمد خليفة ميلاد | محمد خليفة ابراهيم | استئناف طرابلس |
6 | محمد صالح محمد زائد | عبدالرزاق المختار محمد | استئناف طرابلس |
7 | نهى مختار محمود الطلحي | مروة جبريل بشار | استئناف بنغازي |
8 | عبدالله محمد صالح ابراهيم | السنوسي يونس السنوسي | استئناف بنغازي |
9 | فاتن عبدالله موسى بشير | ميلود علي عمر البرعصي | استئناف بنغازي |
10 | مريم الطاهر محمد محمد | منير ساسي عبدالقادر | استئناف الخمس |
11 | محمد الصديق محمد لبيش | محمود ابراهيم عبد السيد | استئناف مصراتة |
12 | عبد الجليل عبد السلام عثمان | حسام الدين حسن الصادق | استئناف مصراتة |
13 | علي علي محمد قلوز | حسام الدين حسن الصادق | استئناف مصراتة |
14 | عبد الله يوسف مفتاح رويحة | مفتاح موسي شنينة | استئناف مصراتة |
مادة 3
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهما:-
- عبدالكريم محمد سليمان عكاشة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- علي محمد مصباح احميدة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
مادة 4
يلغى قيد السيد، حاتم محمد بلعيد الباوندي محرر عقود مساعد بمكتب السيد،علي جمعة احمد بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
تصحيح المادة رقم 2 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2016 م في الفقرة رقم 24 بحيث يجري نصها على النحو االتي:-
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-
24. خالد عيسى ساسي زغدود، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
والصحيح
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-
24. خالد عيسى ساسي زغدود، محرر عقود بمحكمة استئناف غريان.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار يعتمد.
- محمود محمد الكيش محمد عبدالواحد لملوم.
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم وزير العدل.