قرار رقم 5 لسنة 2016 م ہتعديل أحكام القرار رقم 254 لسنة 2014 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد السقف السلوي للبطاقات المصرفية الإلكترونية
محافظ مصرف ليبيا المركزي،
قرر
المادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 254 لسنة 2014 م، الصادر بتاريخ 2014/12/28 بحيث يكون السقف المحدد لبيع النقد الأجنبي بموجب البطاقات مسبقة الدفع خمسة آلاف دولار او ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى كحد أقصي سنوياً.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى ادارة الرقابة على المصارف اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.