Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2016 م ہتعديل أحكام القرار رقم 254 لسنة 2014 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد السقف السلوي للبطاقات المصرفية الإلكترونية 

5 يناير 2016

قرار رقم 5 لسنة 2016 م ہتعديل أحكام القرار رقم 254 لسنة 2014 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد السقف السلوي للبطاقات المصرفية الإلكترونية 

محافظ مصرف ليبيا المركزي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، الصادر عن المجلس الوطني الوطني، في 03 رمضان 1432 الموافق 2011/08/03 م، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005، بشأن المصارف، وتعديله. 
  • وعلى التنظيم الإداري لمصرف ليبيا المركزي. 
  • وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 20 لسنة 2014م بشأن الضوابط المنظمة لإدخال النقد المحلي والأجنبي إلى ليبيا وإخراجه منها. 
  • وعلى قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض. 
  • وعلى قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 254 لسنة 2014 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض. 

قرر

المادة 1

تعدل المادة الأولى من قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 254 لسنة 2014 م، الصادر بتاريخ 2014/12/28 بحيث يكون السقف المحدد لبيع النقد الأجنبي بموجب البطاقات مسبقة الدفع خمسة آلاف دولار او ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى كحد أقصي سنوياً. 

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى ادارة الرقابة على المصارف اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. 

  • الصديق عمر الكبير – المحافظ 
  • صدر 2016.01.05 م