قرار رقم 5 لسنة 2016 م ہتعديل أحكام القرار رقم 254 لسنة 2014 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد السقف السلوي للبطاقات المصرفية الإلكترونية
محافظ مصرف ليبيا المركزي،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، الصادر عن المجلس الوطني الوطني، في 03 رمضان 1432 الموافق 2011/08/03 م، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005، بشأن المصارف، وتعديله.
وعلى التنظيم الإداري لمصرف ليبيا المركزي.
وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 20 لسنة 2014م بشأن الضوابط المنظمة لإدخال النقد المحلي والأجنبي إلى ليبيا وإخراجه منها.
وعلى قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض.
وعلى قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 254 لسنة 2014 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض.
قرر
المادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 254 لسنة 2014 م، الصادر بتاريخ 2014/12/28 بحيث يكون السقف المحدد لبيع النقد الأجنبي بموجب البطاقات مسبقة الدفع خمسة آلاف دولار او ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى كحد أقصي سنوياً.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى ادارة الرقابة على المصارف اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.