قرار رقم 5 لسنة 2016 م ہتعديل أحكام القرار رقم 254 لسنة 2014 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد السقف السلوي للبطاقات المصرفية الإلكترونية
محافظ مصرف ليبيا المركزي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، الصادر عن المجلس الوطني الوطني، في 03 رمضان 1432 الموافق 2011/08/03 م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005، بشأن المصارف، وتعديله.
- وعلى التنظيم الإداري لمصرف ليبيا المركزي.
- وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 20 لسنة 2014م بشأن الضوابط المنظمة لإدخال النقد المحلي والأجنبي إلى ليبيا وإخراجه منها.
- وعلى قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض.
- وعلى قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 254 لسنة 2014 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض.
قرر
المادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 254 لسنة 2014 م، الصادر بتاريخ 2014/12/28 بحيث يكون السقف المحدد لبيع النقد الأجنبي بموجب البطاقات مسبقة الدفع خمسة آلاف دولار او ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى كحد أقصي سنوياً.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى ادارة الرقابة على المصارف اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
- الصديق عمر الكبير – المحافظ
- صدر 2016.01.05 م