قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن وقف ومنع بث بعض القنوات الفضائية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/20122 وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الستين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 20/ربيع الأول/1435هـ الموافق 21/1/2014 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تكلف وزارات الخارجية والاتصالات والإعلام كل فيما يخصها باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وقف ومنع وصول بث كافة القنوات الفضائية المعادية لثورة السابع عشر من فبراير أو التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد أو زرع الفتنة والشقاق بين الليبين.
مادة 2
على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد الدول أو الشركات التي يصدر منها بث القنوات السالفة البيان وتمتنع أو تتهاون في اتخاذ الإجراءات الجدية بشأن المساعدة في وقف بثها الإعلامي والحيلولة- دون استمرارها على النحو الموضح بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضوع التنفيذ.