قرار رقم 5 لسنة 2014 م بتقرير حكم في شأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.