قرار رقم 5 لسنة 2014 م بتقرير حكم في شأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بتقرير حكم في شأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.

المادة 2 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly