قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن قيد محرري العقود
20 يونيو 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2010
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/6/20 مسيحي 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة وبمحاكم الاستئناف المبينة قرین اسم كل منهم وهم:
ر.م | الاسم | المحكمة |
---|---|---|
1 | نسرين عبد النبي العربي الزوبيك | استئناف مصراتة |
2 | محمد المهدى السني محمد | استئناف مصراتة |
3 | حمزة على رجب مغيدر | استئناف مصراتة |
4 | سالي على مصطفى الزريقي | استئناف طرابلس |
5 | الكوني صالح أحمد العائب | استئناف طرابلس |
6 | إبراهيم محمد أبو عجيلة الحفيان | استئناف طرابلس |
7 | خالد عیاد موسی موسی | استئناف طرابلس |
8 | صلاح الدين سعد عمر السهولى | استئناف طرابلس |
9 | ماجد عياد أحمد زكي | استئناف طرابلس |
10 | محمود میلاد عبدالله المصرى | استئناف طرابلس |
11 | على سالم على محمد | استئناف طرابلس |
12 | عاطف محمد على الجعيدي | استئناف طرابلس |
13 | عمر محمد مفتاح البكوش | استئناف طرابلس |
14 | فرج صالح عمر الشويرف | استئناف طرابلس |
15 | مصطفی محمد على عيسى | استئناف بنغازي |
16 | مجدي فرج حمد أبريك | استئناف بنغازي |
17 | ونيس حسن غنيوة العقوري | استئناف بنغازي |
18 | رابحين حسن عوض القطعاني | استئناف بنغازي |
19 | أمال محمد محمد المعداني | استئناف بنغازي |
20 | عبد الستار محمد على المدني | استئناف مصراتة |
21 | محمد على عبد السلام الراحل | استئناف مصراتة |
22 | أبو بكر عبد السلام حمودة بن زيد | استئناف مصراتة |
23 | اسماعيل رجب محمد جهان | استئناف مصراتة |
24 | وليد محمد حسن الرمالي | استئناف مصراتة |
25 | محمد الصالحين عيسى البراح | استئناف مصراتة |
26 | أبوبكر أحسين السالم أحسين الشريف | استئناف سبها |
مادة 2
يلغي قيد الأخ / الطيب محمد محمد القويرى محرر عقود من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف على الأزهرى – رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم