قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2010
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/6/20 مسيحي 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة وبمحاكم الاستئناف المبينة قرین اسم كل منهم وهم:
ر.م | الاسم | المحكمة |
---|---|---|
1 | نسرين عبد النبي العربي الزوبيك | استئناف مصراتة |
2 | محمد المهدى السني محمد | استئناف مصراتة |
3 | حمزة على رجب مغيدر | استئناف مصراتة |
4 | سالي على مصطفى الزريقي | استئناف طرابلس |
5 | الكوني صالح أحمد العائب | استئناف طرابلس |
6 | إبراهيم محمد أبو عجيلة الحفيان | استئناف طرابلس |
7 | خالد عیاد موسی موسی | استئناف طرابلس |
8 | صلاح الدين سعد عمر السهولى | استئناف طرابلس |
9 | ماجد عياد أحمد زكي | استئناف طرابلس |
10 | محمود میلاد عبدالله المصرى | استئناف طرابلس |
11 | على سالم على محمد | استئناف طرابلس |
12 | عاطف محمد على الجعيدي | استئناف طرابلس |
13 | عمر محمد مفتاح البكوش | استئناف طرابلس |
14 | فرج صالح عمر الشويرف | استئناف طرابلس |
15 | مصطفی محمد على عيسى | استئناف بنغازي |
16 | مجدي فرج حمد أبريك | استئناف بنغازي |
17 | ونيس حسن غنيوة العقوري | استئناف بنغازي |
18 | رابحين حسن عوض القطعاني | استئناف بنغازي |
19 | أمال محمد محمد المعداني | استئناف بنغازي |
20 | عبد الستار محمد على المدني | استئناف مصراتة |
21 | محمد على عبد السلام الراحل | استئناف مصراتة |
22 | أبو بكر عبد السلام حمودة بن زيد | استئناف مصراتة |
23 | اسماعيل رجب محمد جهان | استئناف مصراتة |
24 | وليد محمد حسن الرمالي | استئناف مصراتة |
25 | محمد الصالحين عيسى البراح | استئناف مصراتة |
26 | أبوبكر أحسين السالم أحسين الشريف | استئناف سبها |
مادة 2
يلغي قيد الأخ / الطيب محمد محمد القويرى محرر عقود من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف على الأزهرى – رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.