قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن قيد محرري العقود 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن قيد محرري العقود 

لجنة قيد محرري العقود،

قررت 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة وبمحاكم الاستئناف المبينة قرین اسم كل منهم وهم:

ر.مالاسمالمحكمة
1نسرين عبد النبي العربي الزوبيكاستئناف مصراتة
2محمد المهدى السني محمداستئناف مصراتة
3حمزة على رجب مغيدراستئناف مصراتة
4سالي على مصطفى الزريقياستئناف طرابلس
5الكوني صالح أحمد العائباستئناف طرابلس
6إبراهيم محمد أبو عجيلة الحفياناستئناف طرابلس
7خالد عیاد موسی موسیاستئناف طرابلس
8صلاح الدين سعد عمر السهولىاستئناف طرابلس
9ماجد عياد أحمد زكياستئناف طرابلس
10محمود میلاد عبدالله المصرىاستئناف طرابلس
11على سالم على محمداستئناف طرابلس
12عاطف محمد على الجعيدياستئناف طرابلس
13عمر محمد مفتاح البكوشاستئناف طرابلس
14فرج صالح عمر الشويرفاستئناف طرابلس
15مصطفی محمد على عيسىاستئناف بنغازي
16مجدي فرج حمد أبريكاستئناف بنغازي
17ونيس حسن غنيوة العقورياستئناف بنغازي
18رابحين حسن عوض القطعانياستئناف بنغازي
19أمال محمد محمد المعدانياستئناف بنغازي
20عبد الستار محمد على المدنياستئناف مصراتة
21محمد على عبد السلام الراحلاستئناف مصراتة
22أبو بكر عبد السلام حمودة بن زيداستئناف مصراتة
23اسماعيل رجب محمد جهاناستئناف مصراتة
24وليد محمد حسن الرمالياستئناف مصراتة
25محمد الصالحين عيسى البراحاستئناف مصراتة
26أبوبكر أحسين السالم أحسين الشريفاستئناف سبها

مادة 2

يلغي قيد الأخ / الطيب محمد محمد القويرى محرر عقود من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly