Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2005 م بشأن تسمية عضو عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي

3 يونيو 2005

قرار رقم 5 لسنة 2005 م بشأن تسمية عضو عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1372 و. ر بشأن تسمية أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي.

قرر 

مادة1

تسمية الأخ/ د. محمد بالحسين جبريل أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية عضواً عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.