قرار رقم 5 لسنة 2005 م بشأن تسمية عضو عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2005 م بشأن تسمية عضو عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي

مؤتمر الشعب العام،

قرر 

مادة1

تسمية الأخ/ د. محمد بالحسين جبريل أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية عضواً عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly