قرار رقم 5 لسنة 2005 م بشأن تسمية عضو عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1372 و. ر بشأن تسمية أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي.
قرر
مادة1
تسمية الأخ/ د. محمد بالحسين جبريل أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية عضواً عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام