قرار رقم 5 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 2004
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 5-2004-DEC-CERC
قرار رقم 5 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن، وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.
قررت مايلي
مادة 1
ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
- عبد الحفيظ الطاهر الغرياني.
- سليمان محمد الشارف.
- عبد السلام محمد السنوسي.
مادة 2
يلغي قيد الإخوة محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الآتية أسماؤهم من الجدول بناءً على طلبهم:
- مفتاح محمد على الصغير.
- عادل بشير أبو عائشة.
- عيسى يعقوب سعيد.
- إبراهيم الهادي على سعيد.
- أرحيم الهادي أبو سعد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 2004/6/1 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.