Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 5 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن، وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.

قررت مايلي

مادة 1
ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. عبد الحفيظ الطاهر الغرياني.
  2. سليمان محمد الشارف.
  3. عبد السلام محمد السنوسي.

مادة 2
يلغي قيد الإخوة محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الآتية أسماؤهم من الجدول بناءً على طلبهم:

  1. مفتاح محمد على الصغير.
  2. عادل بشير أبو عائشة.
  3. عيسى يعقوب سعيد.
  4. إبراهيم الهادي على سعيد.
  5. أرحيم الهادي أبو سعد.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 2004/6/1 ف