قرار رقم 5 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1
ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
مادة 2
يلغي قيد الإخوة محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الآتية أسماؤهم من الجدول بناءً على طلبهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.