قرار رقم 5 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن، وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.
قررت مايلي
مادة 1
ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
- عبد الحفيظ الطاهر الغرياني.
- سليمان محمد الشارف.
- عبد السلام محمد السنوسي.
مادة 2
يلغي قيد الإخوة محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الآتية أسماؤهم من الجدول بناءً على طلبهم:
- مفتاح محمد على الصغير.
- عادل بشير أبو عائشة.
- عيسى يعقوب سعيد.
- إبراهيم الهادي على سعيد.
- أرحيم الهادي أبو سعد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 2004/6/1 ف