قرار رقم 5 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار رئيس محكمة الشعب
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1اختيار حسني الوحيشي الصادق رئيساً لمحكمة الشعب.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.