قرار رقم 5 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار رئيس محكمة الشعب
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
اختيار حسني الوحيشي الصادق رئيساً لمحكمة الشعب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
- مؤتمر الشعب العام