قرار رقم 5 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار رئيس محكمة الشعب

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار رئيس محكمة الشعب

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
اختيار حسني الوحيشي الصادق رئيساً لمحكمة الشعب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly