قرار رقم 5 لسنة 2002 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة المكلفة باستكمال الدراسة المتعلقة بإدخال الميكنة الحديثة والتقنية في الإدارة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يناير 2002
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 5 لسنة 2002 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة المكلفة باستكمال الدراسة المتعلقة بإدخال الميكنة الحديثة والتقنية في الإدارة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 6180 المؤرخ في 10/8/ 1369 و.ر بشأن تشكيل لجنة لاستكمال الدراسة المتعلقة بإدخال الميكنة الحديثة والتقنية في الإدارة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1369/10/1 و.ر.
- وعلى ماعرضه الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 12248 المؤرخ في 19/ 12/ 1369 و.ر.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في كتاب اللجنة الشعبية العامة المشار إليه، على النحو التالي:
1. | الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الخدمات | رئيساً |
2. | الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي | نائباً للرئيس |
3. | الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق | |
4. | الأخ/ أمين لجنة إدارة المعهد القومي للإدارة | |
5. | الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية | |
6. | الأخ/ الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للمالية | |
7. | الأخ/ الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة | |
8. | الأخ/ مدير الإدارة العامة للقانون باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام | |
9. | الأخ/ مدير إدارة شؤون الوظيفة العامة بشؤون الخدمات | |
10. | الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المليطانية شعبية الحزام الأخضر | أعضاء |
مادة 2
للجنة أن تستعين بمن تراه مفيداً لأعمالها، ويجوز بقرار من رئيسها تشكيل لجان تخصصية، أو فرق عمل لإنجاز بعض المهام.
كما يجوز لرئيس اللجنة اختيار العدد الكافي من الموظفين، لإنجاز الأعمال الإدارية المرتبطة بعمل اللجنة، وتخصيص المبالغ المالية الضرورية لتغطية المصروفات اللازمة لإنجاز المهمة المسندة إليها.
مادة 3
على اللجنة أن تنهي أعمالها بأسرع وقت ممكن، وأن تقدم لأمانة اللجنة الشعبية العامة، تقريراً بما تتوصل إليه من نتائج، وما تراه من توصيات.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 ذو القعدة
- الموافق 14/ 1/ 1370 و. ر 2002 ف