قرار رقم 5 لسنة 2002 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة المكلفة باستكمال الدراسة المتعلقة بإدخال الميكنة الحديثة والتقنية في الإدارة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2002 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة المكلفة باستكمال الدراسة المتعلقة بإدخال الميكنة الحديثة والتقنية في الإدارة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في كتاب اللجنة الشعبية العامة المشار إليه، على النحو التالي:

1. الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الخدماترئيساً
2.الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي نائباً للرئيس
3.الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق
4.الأخ/ أمين لجنة إدارة المعهد القومي للإدارة
5.الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
6.الأخ/ الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للمالية
7.الأخ/ الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
8.الأخ/ مدير الإدارة العامة للقانون باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
9.الأخ/ مدير إدارة شؤون الوظيفة العامة بشؤون الخدمات
10.الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المليطانية شعبية الحزام الأخضرأعضاء

مادة 2 

للجنة أن تستعين بمن تراه مفيداً لأعمالها، ويجوز بقرار من رئيسها تشكيل لجان تخصصية، أو فرق عمل لإنجاز بعض المهام. 

كما يجوز لرئيس اللجنة اختيار العدد الكافي من الموظفين، لإنجاز الأعمال الإدارية المرتبطة بعمل اللجنة، وتخصيص المبالغ المالية الضرورية لتغطية المصروفات اللازمة لإنجاز المهمة المسندة إليها.

مادة 3 

على اللجنة أن تنهي أعمالها بأسرع وقت ممكن، وأن تقدم لأمانة اللجنة الشعبية العامة، تقريراً بما تتوصل إليه من نتائج، وما تراه من توصيات.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly