Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اللائحة المالية لأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات

18 يوليو 2001

قرار رقم 5 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اللائحة المالية لأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية وعلى قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر

قرر

مادة 1

تعد ميزانية تقديرية لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية تشمل النشاطات والبرامج المزمع القيام بها خلال العام المالي لإدراجها ضمن ميزانية الشعبية تمهيداً لعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 2

يتم الصرف من الميزانية في حدود الأبواب والبنود والأنواع المقررة تبعاً لطبيعة ونوعية النشاط. فإذا تأخر اعتماد الميزانية الجديدة في الموعد المحدد لاعتمادها تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.

مادة 3

تقسم المصروفات في ميزانية أمانة المؤتمر الشعبي للش وفقا لما هو معمول به في لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مادة 4

تودع الأموال المعتمدة لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية في إحدى المصارف، وفي الحساب الذي يفتح بمعرفتها.

لا يجوز الإذن بالصرف أو الارتباط بالتزامات مالية إلا في حدود المخصصات المعتمدة في الميزانية.

وفي جميع الأحوال لا يتم الصرف إلا على الأغراض التي تحددها أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية

مادة 6

تشرف الشؤون الإدارية والمالية بأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية على سجل قيد الاعتمادات، وتدرج فيه جميع المصروفات موزعة على مستوى الأبواب والبنود والأنواع، وهي المسئولة عن صحة البيانات الواردة بالسجل والوثائق المؤيدة لهذه البيانات، ويوضع بهذا السجل المبلغ المعتمد والمرتبط به والمنصرف الفعلي وأوجه الصرف والباقي من الاعتماد

مادة 7

في الحالات التي تستدعى إنفاق مصاريف طارئة لم تكن مدرجة في الميزانية وزائدة عن التقديرات المقررة يعرض الأمر على المؤتمر الشعبي للشعبية لتقرير ما يراه

مادة 8

يتم الصرف بموجب إذن معتمد من المخولين بذلك من أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية بعد التأكد من سلامته وتسلسل أرقامه

ومراجعته من قبل الموظف المختص بالمراجعة، ويتم توقيع الصكوك من المخولين بقرار من أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية

مادة 9

يتم الصرف على الأغراض التسييرية لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية وفقاً لما هو معمول به، وبعد موافقة الأمانة

مادة 10

يجوز منح مساعدات أو مكافآت مالية أو عينية بموافقة أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية لمن يكلف بأعمال خاصة سواء من العاملين أو من سواهم بناءً على عرض من أمينها أو أحد أعضائها.

مادة 11

يكون لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية مراجع داخلي يقوم بمسك السجلات المفصلة عن مخصصات الميزانية والتأكد من مطابقة الإنفاق للقواعد والنظم السارية ومراجعة وفحص كشوف المرتبات والمكافآت والاستحقاقات المالية والمصروفات المتعلقة بعلاوة السفر والمبيت وما في حكمها، كما توكل إليه دراسة العقود المبرمة من قبل الأمانة وفحص شروطها المالية والتأكد من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة واتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها التشريعات النافذة والخاصة بعملية المراجعة والفحص للشؤون المالية قبل الص

مادة 12

يقدم تقرير شهري مفصل عن المصروفات وبيان أوجه صرفها، وأرصدة أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية في حساباتها لدى المصارف، ويعرض على الأمين أو أحد الأمينين المساعدين في

مادة 13

علية

تخضع أمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات في قفل حساباتها للمراجعة مثل بقية الهيئات والمؤسسات والأمانات في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

مادة 14

تطبق أحكام قانون النظام المالي للدولة، واللوائح الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات

  • الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
  • صدر في سرت
  • بتاريخ 18 ناصر 2001 م 1369 و.ر