Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2001 م 1369 و.ر بتعديل قراره رقم 22 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية

22 أبريل 2001

قرار رقم 5 لسنة 2001 م 1369 و.ر بتعديل قراره رقم 22 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي في الخارج.

وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديله.

وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 22 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.

قرر

مادة 1

تعدل المادتان 2، 3 من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 22 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية على النحو التالي:

مادة 2

يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع
  2. الأمين المساعد للثقافة والإعلام
  3. الأمين المساعد للتعاون
  4. الأمين المساعد للتعاون الفنى

مادة 3

مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 2 لسنة ور المشار إليه، تتولى اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية مباشرة 1369 و.ر.

جميع المهام التي يتطلبها تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال ربط العلاقات وتوثيقها مع الدول الافريقية والعربية، بغية تحقيق أهداف ثورة الفاتح العظيمة، وتنفيذ ما تمخض عنه لقاء القمة الإفريقية الذي عقد في الثاني من شهر الربيع للعام تسعة وستين وثلاثمائة وألف من وفاة الرسول، وتنفيذ إعلان سرت التاريخي في 99/9/9 ف، ومعاهدة أبوجا، والمعاهدات والاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية، والقرارات الصادرة عن قمة لومى، ومؤتمرات القمة الإفريقية والعربية، والملتقيات الداعمة لأهدافها، وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية، وجامعة الدول العربية ولجانهما المتخصصة، وتتولى تنفيذ السياسات الرامية الى توجيه الاستثمارات الليبية الى الدول الافريقية والعربية، وكذلك الشؤون المتعلقة بتعميق وتقوية العلاقات التاريخية المتميزة للجماهيرية العظمى مع شقيقاتها الدول الافريقية والعربية من حيث ضمان حرية التنقل والإقامة والعمل والتمليك والاستثمار والتعاون في المجالات كافة، وتنفيذ الاتفاقيات و المحاضر المشتركة بما يؤدي الى اندماج الشعوب الافريقية والعربية في فضاء افريقي عربى واحد، وتحقيق التقدم والرخاء لها، وتقوية اقتصادها بقيام الوحدة الافريقية – العربية الشاملة.

مادة 2

يصدر بالاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع وللأمناء المساعدين لها وبتنظيم جهازها الإداري قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ  27  ذو الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001 م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام

.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.